المادة 1
مادة 1: تلغى المناقصة المحصورة لشراء مختبر نقال لقياس تلوث الهواء مع سيارة لزوم وزارة البيئة
قرار رقم 58 14/08/1996
قرار رقم 58 تاريخ 14/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 22/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/06/1995
(تعيين وزير البيئة)
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية)
بناء على دفتر الشروط الخاص المنظم من قبل
وزارة البيئة رقم 1027/ب تاريخ 13/06/1996
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تلغى المناقصة المحصورة لشراء مختبر نقال لقياس تلوث الهواء مع سيارة لزوم وزارة البيئة
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 14 اب 1996 وزير البيئة بيار فرعون
نصوص ذات صلة