Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 14/08/1996

انشاء الصندوق التعاضدي العلماني

قرار رقم 17 تاريخ 14/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
14/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 44, 05/09/1996, ص. 3159
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 19 تاريخ 26/05/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 14/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه)

بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/07/1996

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في قضاء كسروان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق العلماني نطاق عمله: قضاء كسروان مركزه: عينطورة مدته: /50/ خمسون سنة اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض التالية: 1- التعويض في حالات المرض من طبابة واستشفاء 2- اعطاء مساعدات في حالات الزواج والولادة 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/8/1996 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996