المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: المادة الاولى: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والالات العاملة التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
قرار رقم 346 15/09/1961
قرار رقم 346 تاريخ 15/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 20/09/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: المادة الاولى: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والالات العاملة التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة