Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 15/09/1961

الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء في 15 ايلول سنة 1961 قضية ضم الخدمات المؤقتة ليعطى الموظفين البلديين

قرار رقم 42 تاريخ 15/09/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/11/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
15/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/11/1961, ص. 1348-1349
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 129 تاريخ 22/12/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 15/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لموظفي بلدية بيروت الذين ثبتوا في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل بنظام موظفي بلدية بيروت الصادر بموجب القرار 78/م. ب تاريخ 31/5/1961 ضم خدماتهم السابقة المؤقتة غير المتقطعة الى خدماتهم الدائمة سواء كانت الخدمات السابقة برواتب شهرية او يومية.

المادة 2

مادة 2: تستوفى المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمات المبينة في المادة الاولى وفقا لنظام موظفي بلدية بيروت الحالي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو االحاجة.

بيروت في 15 ايلول سنة 1961 نائب الرئيس بيار داغر فؤاد نجار بيار فرعون انيس الشعار صدق - عدد 6761/ب ق تاريخ 25/10/1961 وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961