المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية والى مدير المصلحة المالية مجتمعين بتوقيع نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
قرار رقم 1955 تاريخ 15/10/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1955 تاريخ 15/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 24/10/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية والى مدير المصلحة المالية مجتمعين بتوقيع نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
المادة 1 من قرار رقم 1955 تاريخ 15/10/1985 https://lebaneselegislation.com/text/191866/article/1/