Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1955 15/10/1985

تفويض مدير مصلحة الشؤون الادارية ومدير المصلحة المالية في بلدية بيروت توقيع عقود نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة

قرار رقم 1955 تاريخ 15/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 24/10/1985. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1955
التاريخ
15/10/1985
الجريدة الرسمية
العدد 41, 24/10/1985, ص. 635
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1955 تاريخ 15/10/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية والى مدير المصلحة المالية مجتمعين بتوقيع نفقة الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر.

المادة 3

مادة 3: تبقى احكام القرار رقم 1787/ ب تاريخ 26 ايلول 1985 سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1985 الامضاء: متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985