Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 132 10/08/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في عيتا الجبل قضاء بنت جبيل

قرار رقم 132 تاريخ 10/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 26/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
132
التاريخ
10/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 41, 26/08/1999, ص. 2520
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 179 تاريخ 13/10/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 132 تاريخ 10/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 )لا سيما

الفقرة الخامسة من المادة 49 منه),

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

وبعد استطلاع رأي مصلحة الشؤون

الاقتصادية والمراقبة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في عيتا الجبل­ قضاء بنت جبيل­ المؤسسة بموجب القرار رقم 25/2ت تاريخ 25/02/1981 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 208/1 تاريخ 08/07/1981 ويعين السيد جوزف دكاش مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999