Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 520 24/09/1960

تعديل الفقرة 2 من المادة 1 من القرار رقم 423-أ-269 تاريخ 23-7-1960 المتعلق بتكليف مكتب القمح استيفاء بعض الواردات

قرار رقم 520 تاريخ 24/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
520
التاريخ
24/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 41, 28/09/1960, ص. 1223
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 520 تاريخ 24/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 423/أ/269 على الوجه التالي: "ثمن اجازات الاستيراد والتصدير على ان يعمد الى الصاق الطوابع المتوجب على هذه الاجازات " والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960