Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 994 21/09/1960

اعفاء بقول وحبوب من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية

قرار رقم 994 تاريخ 21/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
994
التاريخ
21/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 41, 28/09/1960, ص. 874
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 994 تاريخ 21/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لمدة تنتهي في 31 اذار سنة 1961 البقول والحبوب التالية اليابسة: - العدس والفول بانواعها والحمص (من بند التعريفة الجمركية رقم 7/5) - البيقية (الكرسنة) والجلبان (الجلبانة) (من بند التعريفة الجمركية الجزئي رقم 12/3/ب /1).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير حسين العبد الله احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960