Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 327 18/08/1943

بشأن تطبيق المادة 4 من القرار عدد 240-FC تاريخ 2-6-1943 المتعلق بخصم السندات التجارية والسلفات على هذه السندات

قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 18/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4100 تاريخ 29/09/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
327
التاريخ
18/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4100, 29/09/1943, ص. 11436-11437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 18/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لاجل تطبيق احكام المادة 4 من القرار عدد 240/FC الصادر في 2 حزيران سنة 1943 بشأن خصم السندات التجارية والسلفات على هذه السندات يجوز للجان المنشأة بموجب المادة 3 من القرار المذكور ان تعرض لتصديق امين السر العام اية انظمة تراها الازمة لجعل التطبيق المذكور اعلاه ملائما لضروريات التجارة المحلية لا تصبح الانظمة المذكورة نافذة الا بعد موافقة امين السر العام عليها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليه على باب المندوبية العامة

بيروت في 18 آب سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943