Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 323 07/08/1943

تتميم المادة 3 من القرار رقم 312-FC تاريخ 31-7-1943 بتحديد عدد الكراسي وتوزيعها على الطوائف

قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 07/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4099 تاريخ 22/09/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
323
التاريخ
07/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4099, 22/09/1943, ص. 11411-11412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 07/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم بالفقرة التالية المادة 3 من القرار رقم 312/FC تاريخ 31 تموز 1943 بتحديد عدد الكراسي وتوزيعها على الطوائف في مجلس النواب المدعو لتأمين العودة الى الدستور اللبناني "اذا اظهرت نتائج هذا الاحصاء ان في توزيع كراسي مجلس النواب على الطوائف فرقا بين التوزيع المعين في المادة 2 من هذا القرار- والتوزيع المنصوص عليه في قانون الانتخابات النافذة آنئذ يشرع بانتخابات لاجل- ادخال التصحيح اللازم في التأليف العام للمجلس

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 اب 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج., هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943