Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 338 23/08/1943

تتميم المادة 5 من القرار عدد 34-LR الصادر في 8-2-1936 بشأن المحافظة على- النظام واشتراك الجيش في المحافظة على النظام

قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 23/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4100 تاريخ 29/09/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
338
التاريخ
23/08/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4100, 29/09/1943, ص. 11437
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 338 تاريخ 23/08/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 5 من القرار عدد 34

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذ القرار

بيروت في 23 آب سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943