Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 05/09/2003

تعديل في القرار رقم 48/د تاريخ 18/08/2003 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا-عاليه)

قرار رقم 52 تاريخ 05/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
05/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2003, ص. 4873-4876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 10615 تاريخ 11/08/2003 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا- عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم بيار هنري حلو),

بناء على القرار رقم 48/د تاريخ 18/08/2003 تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا- عاليه),

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن سير العمليات الانتخابية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض مراكز أقلام الاقتراع في القرار رقم 48/د تاريخ 18/8/2003 (تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا ـ عاليه), وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003