Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 06/09/2003

تفويض مدير عام وزارة البيئة صلاحية تسمية وتكليف موظفين ومتعاقدين للمشاركة في ورش عمل واصدار قرارات سفر

قرار رقم 30 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
06/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/2003, ص. 5253
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 06/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 1057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/02/1999

(تعيين المدير العام)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة

لوزارة البيئة

ومن اجل حسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير عام وزارة البيئة الدكتور برج هتجيان صلاحية تسمية وتكليف موظفين ومتعاقدين في المديرية العامة لوزارة البيئة للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والخارج والتي لا تتحمل الإدارة أعباء مالية من جرائها أو التي تكون على عاتق الجهة الداعية على أن يصدر المدير العام قرارات السفر إلى الخارج بعد موافقة الوزير.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

انطلياس في, 6 أيلول 2003 فارس بويز وزير البيئة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003