Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 279 تاريخ 07/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 279 تاريخ 07/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خليل الحجل رئيس المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية صلاحية اعطاء الاجازات الاداربة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة داخل الاراضي اللبنانية التي لا تزيد مدتها عن عشرين يوما والاجازات المرضية التي لا تزيد مدتها عن عشرة ايام وذلك حتى تاريخ 31/12/2000 .

المادة 1 من قرار رقم 279 تاريخ 07/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192200/article/1/