Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 279 07/09/2000

تفويض رئيس المصلحة الادارية المشتركة السيد خليل الحجل في مجلس الخدمة المدنية باعطاء بعض الاجازات الادارية المرضية

قرار رقم 279 تاريخ 07/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
279
التاريخ
07/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2000, ص. 3620
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 279 تاريخ 07/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة), ولا سيما

المادة 8 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية)

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد خليل الحجل رئيس المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية صلاحية اعطاء الاجازات الاداربة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة داخل الاراضي اللبنانية التي لا تزيد مدتها عن عشرين يوما والاجازات المرضية التي لا تزيد مدتها عن عشرة ايام وذلك حتى تاريخ 31/12/2000 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

رئيس مجلس الخدمة المدنية منذر الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000