Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5259 09/10/1947

اطلاق حرية بيع الترابة اللبنانية

قرار رقم 5259 تاريخ 09/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5259
التاريخ
09/10/1947
الجريدة الرسمية
العدد 42, 15/10/1947, ص. 615
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5259 تاريخ 09/10/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 5095 تاريخ 20 آب سنة 1947 الذي وضع انتاج شركة الترابة اللبنانية تحت التوزيع المراقب

المادة 2

مادة 2: تطلق حرية بيع الترابة على ان تبقى دائرة المكافحة مشرفة على عدم حصول المضاربة في الاسواق التجارية ومنع التلاعب في اسعار هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعتبر نافذا من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 1943.

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947