Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 704 09/10/1947

تعديل القرار رقم 267 تاريخ 28-12-1944 المتعلق باعادة تنظيم ادارة الجمارك

قرار رقم 704 تاريخ 09/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1947. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
704
التاريخ
09/10/1947
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/1947, ص. 630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 704 تاريخ 09/10/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحذف المقطع الثاني من المادة السابعة والعشرين من القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون اول سنة 1944 ويستعاض عنه بالنص التالي: تتألف هذه الهيئة من مفتش عام مرتبط بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة رئيسا للهيئة التفتيشية ومن مفتشين ينتقون من عداد موظفي الملاك العالي في الجمارك. يعين المفتش العام والمفتشون بقرار من المجلس الاعلى.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المادة الثامنة والعشرين من القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون اول سنة 1944 ويستعاض عنها بالنص التالي: تتضمن مهمة دائرة التفتيش مراقبة كافة دوائر الادارة من الناحيتين الحسابية والفنية مراقبة مستمرة.

المادة 3

مادة 3: يكون المفتش العام مساويا للمدير العام من حيث الرتبة والراتب .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 9 تشرين الاول سنة 1947 الرئيس التوقيع: وهبي جميل الحريري الاعضاء التواقيع: توفيق شامية, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947