Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تتولى الادارة تأمين جميع عمليات العتالة العادية والاستثنائية في المنطقة الحرة باستثناء تلك التي تجري داخل المستودعات الخاصة.

تشمل العتالة العادية:

1- تسلم البضائع وتسليمها على ابواب المستودعات العمومية في المنطقة الحرة.

2- تعداد البضائع وتنضيدها في المستودعات العمومية.

3- تقديم البضائع للمعاينة الجمركية والقيام بفتحها واغلاقها ووزنها, عند الاقتضاء.

4- تسلم وتسليم المستوعبات والبضائع الواردة ضمنها.

اما العتالة الاستثنائية فهي كل ما لم يرد اعلاه من عتالة ونقل وتحميل وغيرها.

المادة 10 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/10/