المادة 12
1- تستحق الرسوم المرفئية على البضائع المودعة في المستودعات العمومية وفقا لتعريفات الادارة.
2- يضاعف رسم الخزن على البضائع التي تشغل مكانا اكبر من المكان الذي يفترض ان تشغله عادة بسبب عطل حادث فيها او بناء على طلب صاحبها.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1- تستحق الرسوم المرفئية على البضائع المودعة في المستودعات العمومية وفقا لتعريفات الادارة.
2- يضاعف رسم الخزن على البضائع التي تشغل مكانا اكبر من المكان الذي يفترض ان تشغله عادة بسبب عطل حادث فيها او بناء على طلب صاحبها.
المادة 12 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/12/