المادة 26
على الشاغل ان يمسك سجلات بدخول البضائع الى مستودعه الخاص وخروجها منه وفقا للنموذج المعد من قبل الادارة بالتوافق مع الجمارك, وتتولى الجمارك من ناحيتها مسك سجلات مماثلة.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الشاغل ان يمسك سجلات بدخول البضائع الى مستودعه الخاص وخروجها منه وفقا للنموذج المعد من قبل الادارة بالتوافق مع الجمارك, وتتولى الجمارك من ناحيتها مسك سجلات مماثلة.
المادة 26 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/26/