Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

على الشاغل:

1- ان يراعي شروط الوقاية والسلامة في العمل وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وللتعليمات التي تصدرها الادارة.

2- ان يمسك سجلا خاصا يبين فيه الآلات والمعدات المرخص باستعمالها بجميع دلالاتها من نوع ورقم وقوة وغيره.

3- ان يتخذ له محل اقامة دائم يسجله في الادارة للتبلغ والتبليغ, ويجري التبليغ في حال غياب الشاغل عن محل الاقامة المختار بواسطة الالصاق على باب مستودعه الخاص ويكون لهذا الالصاق القوة الاثباتية.

المادة 27 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/27/