Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

يحق للادارة:

1- التجديد للشاغل لمدة تزيد على مدة الترخيص الاساسي او تقل عنها مع مراعاة احكام المادة السابقة, ويمكن التجدد لاكثر من مرة.

2- عدم التجديد للشاغل اذا لم يثبت نشاطا مرضيا في حقل الترانزيت او الصناعة او غيرها من النشاطات الملحوظة في عقد الاشغال وذلك بموجب مستندات اثباته صادرة عن الادارة.

المادة 40 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/40/