Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

ينتهي عقد الاشغال في الحالات الاتية:

1- بحلول اجله.

2- باتفاق الطرفين.

3- بالغاء المنطقة الحرة او تعديل حدودها وشمول هذا التعديل مكان الاشغال.

4- بافلاس الشاغل وتوقفه عن العمل المقرون بتصفية موجودات التفليسة.

5- بفقدان صفة التاجر او الصناعي.

6- بفسخ العقد.

المادة 41 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/41/