Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مع مراعاة احكام المادة 221 من قانون الجمارك والمادة الرابعة من هذا النظام, يمارس الرقابة داخل المنطقة الحرة مستخدمو الادارة المولجين بذلك ويساندهم عناصر الاجهزة المختصة المتواجدة داخل حرم المرفأ عند الضرورة وبناء على طلب الادارة, وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

ينشأ عند مدخل المنطقة الحرة مكتب جمركي موحد خاص بالمنطقة الحرة يكون صالحا ومخولا لقبول جميع المعاملات لكافة انواع البضائع المارة عبر المنطقة الحرة بما فيها معاملات البيع بالمفرق المحددة حصرا في المادة 225 من قانون الجمارك.

ان موظفي الجمارك مخولون بتفتيش كل من يدخل او يخرج عبر المنفاذ البرية للمنطقة الحرة ويشمل هذا التفتيش الاشخاص ووسائل النقل والاليات على انواعها ويحق لاجراء الادارة وبموجب تكليف نظامي لكل حالة على حدة, اجراء التفتيش عينه في اي وقت كان داخل المنطقة الحرة.

المادة 45 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/45/