Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 179 10/10/1951

التعديل رقم 181 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 179 تاريخ 10/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
179
التاريخ
10/10/1951
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1951, ص. 597
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 179 تاريخ 10/10/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

604 الاحذية المصنوعة من المطاط: 1- الاحذية المصنوعة من المطاط القيمة ب - الاحذية المعروفة بالبوط( جزمة) المصنوعة من المطاط القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من 11 تشرين الاول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951