Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1721 09/10/1956

أضافة اصناف الى لائحة وتعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك

قرار رقم 1721 تاريخ 09/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1721
التاريخ
09/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1956, ص. 983-984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1721 تاريخ 09/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة وتعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك المحلي الاصناف التالية: سعر العلبة التي سعر الكيلوغرام تحتوي عشرين او الالف سيجارة غ. ل سيجارة غ. ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- سجاير اميركية "فيسورى" (قياس كبير) 150 7500 - سجاير اميركية "ل م" (قياس عادي) 145 7250 سعر العلبة سعر 8/1 لبرا سعر اللبرة او 57 غرام او 456 غرام بالتقريب غ. ل بالتقريب غ.ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2- تبغ البيبة الانكليزي "ثري ننس " 300 2400 بما فيه طابع الجيش

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 ت 2 سنة 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ت 1 سنة 1956 وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956