Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 593 15/10/1956

يتضمن التعديل رقم 369 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 593 تاريخ 15/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
593
التاريخ
15/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/10/1956, ص. 912-913
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 593 تاريخ 15/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص الوضع الجزئي 564 - آ من التعريفة ويصبح كما يلي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

564 اللباد, خاما و مقصورا او مصبوغا او مطبوعا: آ - المحتوي على اكثر من 20 % من وزنه من القطن

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديــــــــــــــــــــل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول 1956 العضو الرئيس الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956