Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 112

المادة 112 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 112

مادة 112: يخضع التعيين لوظيفة مستخدم لامتحان يضع رئيس البلدية برنامجه وشروطه ولا يعمل به الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويجرى هذا الامتحان بالاشتراك مع مندوب عن المجلس المذكور.

المادة 112 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/112/