Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 114

المادة 114 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 114

مادة 114: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات في اليوم الا انه يجوز للادارة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل ساعات العمل اثني عشرة في اليوم. - يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير خمسين بالمئة زيادة عن اجر الساعات العادية. - وللادارة الحق بتشغيل الاجير في ايام الآحاد والاعياد الرسمية وله عندئذ الحق باستيفاء اجر يوم اضافي.

المادة 114 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/114/