Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 115

المادة 115 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 115

مادة 115: يحق للاجير الدائم الذي امضى /300/ يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها /15/ يوما. - ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.

المادة 115 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/115/