المادة 128
مادة 128: للاجير ان يقدم استقالته خطيا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها.
نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 128 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 128: للاجير ان يقدم استقالته خطيا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها.
المادة 128 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/128/