Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

مادة 128: للاجير ان يقدم استقالته خطيا لرئيس البلدية ولا يجوز له الانقطاع عن الخدمة قبل قبولها.

المادة 128 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/128/