Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: تعويض الانتقال واجور النقل: 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج النطاق البلدي بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة. 2- يستحق هذا التعويض ايضا لرجال سرية الاطفاء وفرقة الاسعاف في ظروف استثنائية خاصة اذا ما احتجزت لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من رئيس البلدية. 3- تؤمن البلدية وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او تسدد لهم اجور النقل التي دفعوها بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا وذلك وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة وليس على البلدية ان تعوض عن الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها. 4- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 23 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/23/