Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: تعويضات مختلفة: 1- يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق او غير ذلك من التعويضات التي تنص عليها الانظمة والقوانين المرعية الاجراء. 2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار يصدر عن رئيس البلدية بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 24 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/24/