Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: المكافآت النقدية: يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من رئيس البلدية ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة.

المادة 25 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/25/