Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: المسؤولية المدنية: اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسة الوظيفة او بسبب ممارسة اياها كانت البلدية مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف . وللبلدية في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

المادة 60 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/60/