المادة 84
مادة 84: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى الادارة الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها.
نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 84 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 84: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى الادارة الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها.
المادة 84 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/84/