Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

مادة 84: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى الادارة الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها.

المادة 84 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/84/