Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

مادة 85: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او الفالج الكلي او العمى التام او بما يشابههما من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.

المادة 85 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/85/