المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/192383/article/2/