Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 153 12/10/1995

اضافة دولة اليابان الى القرار رقم 103/1 تاريخ 06/09/1995 المتعلق باخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق

قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
12/10/1995
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1995, ص. 1216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 12/10/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 103/1 تاريخ

06/09/1995 المتعلق باخضاع استيراد

الادوية الزراعية للاذن المسبق.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 103/ 1 تاريخ 6/9/1995 اسم اليابان بالنسبة للافادة التي تثبت استعمال الدواء الزراعي المستورد في ثلاث دول, والباقي دون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 تشرين الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995