Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 361 13/10/1953

التعديل رقم 257 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 361 تاريخ 13/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 21/10/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
361
التاريخ
13/10/1953
الجريدة الرسمية
العدد 42, 21/10/1953, ص. 1407-1408
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 361 تاريخ 13/10/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

694 النقود الفضية القيمة معفاة معفاة

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

694 معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ت 1 سنة 1953 الرئيس الاعضاء الامضاء: موسى مبارك التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953