المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاجهزة الصحية الخزفية التابعة للبند الجمركي رقم 69/10
قرار رقم 456 13/05/1968
قرار رقم 456 تاريخ 13/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاجهزة الصحية الخزفية التابعة للبند الجمركي رقم 69/10
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين
نصوص ذات صلة