Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 713 05/12/1968

الغاء القرار رقم 456-1 تاريخ 13-5-1968 المتعلق باخضاع الاجهزة الصحية الخزفية لاجازة استيراد مسبقة

قرار رقم 713 تاريخ 05/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 101 تاريخ 16/12/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
713
التاريخ
05/12/1968
الجريدة الرسمية
العدد 101, 16/12/1968, ص. 1756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 713 تاريخ 05/12/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 456/1 تاريخ 13 ايار 1968 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968