Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 141 15/05/1968

السماح باستيراد صناديق مصنوعة من خشب الصنوبر البحري معدة لتعبئة الفاكهة

قرار رقم 141 تاريخ 15/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 03/06/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
141
التاريخ
15/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 45, 03/06/1968, ص. 765-766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 141 تاريخ 15/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8 شباط سنة 1968

بناء على المادة السابعة-الفقرة الثانية-من المرسوم رقم

16597 الصادر بتاريخ 17 تموز 1957 .

بناء على قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة رقم 38/68 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1968 ,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمترات وعرض ثلاثة سنتيمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق احكام المادة الاولى اعلاه احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى نهاية عام 1968 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار سنة 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968