Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان, على أسطوانة ممغنطة, ببيان الأرباح والخسائر المعد للنشر ضمن المهلة المحددة فيه."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002 https://lebaneselegislation.com/text/192509/article/2/