المادة 1
مادة 1: يلغى نص بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 8183 12/07/2002
قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بالميزانية وبيان الارباح والخسائر المعدين للنشر من قبل المصارف والمؤسسات المالية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6576 تاريخ 24/04/1997 المتعلق بالبيانات المالية المجمعة,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/07/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان, على أسطوانة ممغنطة, ببيان الأرباح والخسائر المعد للنشر ضمن المهلة المحددة فيه."
مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية مهلة استثنائية تنتهي بتاريخ 15/7/2002 لإرسال بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر, المعدل بموجب هذا القرار, العائد للسنة المالية 2001
مادة 4: يعدل نص المادة 6 من القرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997 بحيث يصبح: "في سبيل تجميع الميزانيات وفقا لما هو مبين أعلاه, يتعين إدخال الحسابات الجديدة المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار في التصميم المحاسبي للمصارف وللمؤسسات المالية"
مادة 5: يلغى الملحق رقم 2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/1997
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 12 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة