Read this page in English
جميع التشريعات

قرار اداري رقم 92 09/07/2002

تفويض نائب رئيس بلدية بشري بعض صلاحيات الرئيس

قرار اداري رقم 92 تاريخ 09/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار اداري
الرقم
92
التاريخ
09/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5158-5159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار اداري رقم 92 تاريخ 09/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية بشري,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/1977/,

بناء على الفقرة الثانية من المادة

رقم 77 من القانون المذكور,

وبناء على واقع مقتضيات الحال,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد حسيب نصر سكر الصلاحيات التالية: 1) تصريف الأعمال الإدارية الروتينية خلال غياب الرئيس. 2) الإشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم أعمالهم. 3) الإشراف على تنفيذ أشغال البلدية. 4) توقيع براءات الذمة والإفادات المطلوبة من الأهلين. 5) الاتصال مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل. 6) إعطاء الإفادات لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. 7) الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعلى نفقة طالب الترخيص. 8) اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف مخالفات البناء وغيرها من المخالفات والتعديلات. 9) تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

المادة 2

مادة 2: يتعين أن تعرض علينا لاحقا جميع أعمال هذه البنود للإطلاع.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بشري في 9/7/2002 رئيس البلدية جبرايل حبيب طوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002