Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 18/07/2002

تفويض مدير مصلحة مياه عين الدلبة بعض الصلاحيات مجلس الادارة

قرار رقم 2 تاريخ 18/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
18/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 42, 25/07/2002, ص. 5173-5174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 18/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام,

بناء على المرسوم رقم 7343 تاريخ

31/01/2002 (تعيين الرئيس المدير العام),

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق

القانون رقم 221/2000 المتعلق بتنظيم

قطاع المياه),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير مصلحة مياه عين الدلبة بالتكليف المهندس السيد نبيه أبو رجيلي المهام والصلاحيات الأساسية التالية: 1 - تدقيق ومراقبة كافة الكتب والمراسلات الصادرة والواردة إلى المصلحة قبل عرضها على المديرية العامة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها. 2 - الإشراف على حفظ المواد والأموال العامة. 3 - الإشراف على حسن أداء كافة العاملين في المصلحة وفرض العقوبات من الدرجة الأولى عند الاقتضاء. 4 - إعطاء الإجازات على أنواعها باستثناء الأجازات العائدة لمدير المصلحة. 5 - توقيع الإفادات والمعاملات العائدة لكافة العاملين في المصلحة والتي تتعلق بشؤونهم الذاتية باستثناء ما يعود منها لمدير المصلحة. 6 - توقيع تكاليف الساعات الإضافية والتنقلات وفقا لبيان اسمي يوافق عليه الرئيس المدير العام. 7 - التدقيق في جداول الرواتب والأجور والتعويضات قبل عرضها على توقيع الرئيس المدير العام. 8 - توقيع كافة المعاملات العائدة لعقود الاشتراكات بالمياه بكمية متر مكعب يومي باستثناء العقود العائدة للأبنية الجديدة. 9 - الإشراف على كافة الأعمال العائدة لتعيير وضبط المخالفات وتلقي مراجعات المواطنين ومعالجة أسباب شكاويهم. 10 - الإشراف على كافة الأعمال التحضيرية العائدة للمناقصات والالتزامات على أنواعها (دفاتر شروط - إعلانات) ومراقبة حسن التنفيذ. 11 - تأليف لجان الشراء والاستلام وفرض الغرامات بعد عرضها على الرئيس المدير العام. 12 - عقد النفقات التالي: - مطبوعات ولوازم مكتبية. - كتب وصحف وإعلانات. - مساعدات مرضية. - نفقات خدمية وتنطيفات. - مفروشات وأثاث. - صيانة الشبكة. - صيانة المحطات والآبار. 13 - إصدار القرارات العائدة للصلاحيات المعطاة بموجب هذا القرار, على أن توقع هذه القرارات بالتفويض عن الرئيس المدير العام. 14 - التنسيق مع الرئيس المدير العام في كافة تسيير أعمال المصلحة.

المادة 2

مادة 2: يمارس مدير المصلحة الصلاحيات المعطاة له في المادة الأولى أعلاه باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وفقا للتنسيب الوارد في بنود الموازنة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2002 وينشر في الجريدة الرسمية وتلغى كافة النصوص التي تتعارض وأحكامه.

18 تموز 2002 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جوزف نصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002