Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 18/07/2002

ادراج باخرة Gold1 على القائمة السوداء

قرار تاريخ 18/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
18/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 18/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه, وقد تبين منهما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 538/2002 تاريخ 27/5/2002, بأن الباخرة 1 GOLD قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. وإنه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المبينة أدناه على القائمة السوداء: ـ الباخرة: 1 GOLD ـ جنسيتها: TONGA ـ الشركة المالكة: ALMONZA SHIPPING LTD بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بالتصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة: 1 GOLD ـ جنسيتها TONGA ـ الشركة المالكة ALMONZA SHIPPING LID على القائمة السوداء. على أن ينشر اسم الباخرة المذكورة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الأصول.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002