Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على ستة ايام فعلى الرئيس ان يطلب الى طبيب المجلس معاينة الاجير ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر على الاكثر خلال سنتين. يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة واربعين يوما خلال السنة الواحدة.

المادة 39 من قرار رقم 22 تاريخ 17/05/1963 https://lebaneselegislation.com/text/192562/article/39/